المقداد السيوري

31

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

الرابع : تقدير الثمن وجنسه . فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه ، وكذا في كل ابتياع فاسد .

--> ( 1 ) راجع ص 28 من هذا الجزء . ( 2 ) فإنه قال : لو وقع البيع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشترى الخيار إذا علم وذلك كقول الرجل : بعني كر طعام بسعر ما بعت ، فأما إذا جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع منفسخا . ( 3 ) التهذيب 7 / 69 الكافي 5 / 209 ، الفقيه 3 / 76 ، الوسائل 12 / 271 . ( 4 ) التهذيب 7 / 36 : الكافي 5 / 179 .